responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الأربعين في إرشاد السائرين إلى منازل المتقين أو الأربعين الطائية المؤلف : الطائي، أبو الفتوح    الجزء : 1  صفحة : 204
الْحَدِيث السادس والثلاثون [مدة رخصة التيمم وكيفيته]
أَخْبَرَنَا الشَّيْخُ الزَّكِيُّ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ نَصْرِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَاكِمِيُّ -، أَخْبَرَنَا وَالِدِي الشَّيْخُ الْجَلِيلُ أَبُو الْفَتْحِ نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ الْحَاكِمِيُّ -، أَخْبَرَنَا الشَّيْخُ أَبُو عَلِيٍّ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الرُّوذَبَارِيُّ -، أَخْبَرَنَا ابْنُ دَاسَةَ -، أَخْبَرَنَا دَاوُدُ السِّجِسْتَانِيُّ -، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الأَنْصَارِيُّ -، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ الضَّرِيرُ، عن الأَعْمَشُ -، عَنْ شَقِيقٍ -، قَالَ:
كُنْتُ جَالِسًا بَيْنَ عَبْدِ اللَّهِ - وَأَبِي مُوسَى -، فَقَالَ أَبُو مُوسَى -: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ -، أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلا أَجْنَبَ فَلَمْ يَجِدِ الْمَاءَ شَهْرًا - أَمَا كَانَ يَتَيَمَّمُ؟ قَالَ: لا، وَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ شَهْرًا -، فَقَالَ أَبُو مُوسَى -: فَكَيْفَ تَصْنَعُونَ بِهَذِهِ الآيَةِ: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} ، فَقَالَ لَوْ رُخِّصَ لَهُمْ فِي هَذَا لأَوْشْكَوْا إِذَا بَرَدَ - عَلَيْهِمُ الْمَاءُ أَنْ يَتَيَمَّمُوا بِالصَّعِيدِ فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى -: فَإِنَّمَا كَرِهْتُمْ هَذَا لِذَا؟ قَالَ: نَعَمْ.

اسم الکتاب : كتاب الأربعين في إرشاد السائرين إلى منازل المتقين أو الأربعين الطائية المؤلف : الطائي، أبو الفتوح    الجزء : 1  صفحة : 204
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست